فصل: كتاب السبق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تأجير الأرض بمبلغ محدد من النقود:

الفتوى رقم (19113)
س: نحن في قرية ريفية، والمصدر الرئيس ي للدخل هي الزراعة، لكن في بعض من الأحيان فإن الناتج من الأرض الزراعية لا يكفي حاجة المزارعين؛ لذا يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية برهن قطعة من هذه الأرض، ويتم ذلك في صورتين:
الصورة الأولى: يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية بأخذ مبلغ 10000 عشرة آلاف جنيه مصري- مثلا- من أحد الأفراد، وفي نظير ذلك المبلغ يعطيه قطعة أرض زراعة مساحتها نصف فدان- مثلا- على سبيل الرهن، ويحرر عقد بذلك، لكن من شروط هذا العقد أن يتولى صاحب المبلغ (المرتهن) زراعة هذه القطعة المذكورة، ويكون له حق الانتفاع بما تخرجه الأرض من محاصيل، ولا يأخذ صاحب الأرض شيئا، وذلك إلى حين سداد المبلغ، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ الصورة الثانية: يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية بإعطاء قطعة أرض زراعية، مساحتها فدان- مثلا- لأحد الأفراد؛ لكي يقوم بزراعتها وجميع تكاليفها، وفي نهاية المحصول يأخذ صاحب الأرض مبلغ 550 جنيها- مثلا- على سبيل الإجارة، ويحرر عقد بذلك، لكن من شروط هذا العقد: أن يأخذ صاحب الأرض مبلغ 15000 جنيه مصري على سبيل الضمان. فهل هذا العمل جائز أم لا؟
ج: العملية بصورتيها قرض جر نفعا، وهو محرم، فيجب ترك هذا العمل والعدول إلى العمل الجائز شرعا، وهو: تأجير الأرض لمن يزرعها بمبلغ محدد من النقود، أو بجزء معلوم مما يخرج منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.أخذ مبلغ معين من المال مقابل الانتفاع بالأرض من خلال زراعتها:

السؤال الأول من الفتوى رقم (19129)
س1: هل يجوز أخذ مبلغ معين من المال مقابل الانتفاع بالأرض من خلال زراعتها؟ وهل هذا هو الإجارة؟
ج1: يجوز كراء الأرض الزراعية بالدراهم مدة معلومة بأجر معلوم، فعن ابن عمر أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها، ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نقركم على ذلك ما شئنا» (*) رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.كتاب السبق:

.الرهان على مسألة يراد بها مصلحة دينية:

الفتوى رقم (436)
س: حصل نقاش بيني وبين أحد الإخوان حول عدم جواز الحلف بغير الله، فكان ما دار بيننا كالتالي: أقول أنا: اعتمادا على ما درسته في صغري هو: أن الحلف بغير الله شرك أصغر، كما فصل في كتاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب حيث يقول: (الشرك الأصغر هو: الحلف بغير الله، وقول الرجل: ما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك..إلخ). ويقول هو: يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه صفة من صفات الله تعالى. وقد تعددت إجابات بعض الإخوان المجتهدين، مؤيدين لقوله؛ ولحاجتنا إلى الاستنارة برأي هيئة الإفتاء الموقرة؛ لعلمنا الجازم بتحريها للأحاديث الصحيحة، نرجو أن تفتونا مأجورين؛ علما أنه حدث بيننا رهان حول الموضوع، راجين أن تتطرق الفتوى إلى جواز الرهان في هذا الموضوع من عدمه.
ج: أما الحلف بغير الله وقول القائل: ما شاء الله وشئت، وما لي إلا الله وأنت... ونحو ذلك، فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقين، وما حلف به؛ فإن كان جاهلا علم، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما يكون مشركا شركا أكبر، وكذا في قوله: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، فإن اعتقد أن هذا الشخص شريك مع الله، لا يقع شيء إلا بمشيئة الله ومشيئة هذا الشخص، فإن كان جاهلا علم، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما مشرك شركا أكبر. وأما إذا حلف بغير الله بلسانه، ولم يعتقد بقلبه تعظيم من حلف به، أو ما حلف به، وكذلك إذا قال: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، فهذا إن كان جاهلا علم، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما مشرك شركا أصغر، وكونه شركا أصغر هذا لا يعني أن المسلم يتساهل في ذلك؛ فان الشرك الأصغر أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، قال ابن مسعود رضي الله عنه: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا)، فاليمين الغموس من الكبائر، ومع ذلك فقد جعل ابن مسعود رضي الله عنه الشرك الأصغر أكبر منها. وسر المسألة: أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، هذا هو الأصل، وأما قول القائل: ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، فإن الواو تقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، أي: أن المعطوف مساو للمعطوف عليه، والله- جل وعلا-: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [سورة الشورى الآية 11].
وأما الحلف بالقرآن فليس من هذا الباب؛ لأن القرآن من كلام الله، وكلامه- جل وعلا- صفة من صفاته، واليمين الشرعية هي: اليمين بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، قال صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» (*) أخرجه البخاري عن ابن عمر.
وأما الرهان على هذه المسألة فهو مغالبة، يراد بها مصلحة دينية، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: (المغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين، كما في مراهنة أبي بكر رضي الله عنه وهو أحد الوجهين في المذهب). وقال البعلي بعد سياقه لكلام شيخ الإسلام في الاختيارات قال: (قلت: وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية؛ لقيام الدين بالجهاد والعلم). انتهى.
وأما مراهنة أبي بكر فقد ثبتت في (المسند) والترمذي وغيرهما: أنه لما اقتتلت فارس والروم، فغلبت فارس الروم، وبلغ ذلك أهل مكة، وكان ذلك في أول الإسلام، ففرح بذلك المشركون؛ لأن المجوس أقرب إليهم من أهل الكتاب، وساء ذلك المسلمين؛ لأن أهل الكتاب أقرب إليهم من المجوس، فأخبر أبو بكر رضي الله عنه بذلك رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، فأنزل الله تعالى: {الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} [سورة الروم الآية 1-3]. فخرج أبو بكر- رضى الله عنه- فراهن المشركين على أنه إن غلبت الروم في بضع سنين أخذ الرهان، وإن لم تغلب الروم أخذوا الرهان (*) وجه الدلالة: أن الصديق رضي الله عنه فعله، وعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم فأقره، ولو كان غير جائز في مثل هذا النوع لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة باتفاق العلماء، وهذا هو وقت الحاجة، فعلم أنه جائز.
والرهان في المسائل العلمية يدخل في هذا النوع؛ لأن كلا منهم المقصود منه غرض ديني، ففي مراهنة أبي بكر رضي الله عنه مصلحة للإسلام؛ لأن فيها مصلحة دينية، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من أن الروم سوف يغلبون بعد ذلك، وفيها ظهور أقرب الطائفتين إلى المسلمين على أبعدهما.
والمسألة المسؤول عنها فيها مصلحة دينية؛ إذ هي في باب توحيد الألوهية، وهو أحد أنواع العلم بالله، والعلم بالله هو أفضل العلوم، والأجر المقدر بين المتراهنين لمن غلب لا يجوز أن يكون منهما أو من أحدهما، بل يكون من شخص خارج عن الرهان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع